الحر العاملي
543
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب الحادي عشر كتاب الأيمان وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في كراهة اليمين الصادقة وتحريم الكاذبة إلَّا ما استثني وأحكامه اثنا عشر 1 - تكره اليمين الصادقة ولا تحرم . [ 1 ] كتب أبو جعفر الثاني عليه السلام إلى رجل : والله ما كان كذا وإنّي لأكره أن أقول : والله على حال من الأحوال ، ولكنّه غمّني أن يقال ما لم يكن . [ 2 ] وروي : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنّ الله يقول : « ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ » ( 1 ) . [ 3 ] وروي : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا ممّا ذهب منه . [ 4 ] وقال الصادق عليه السلام : من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم . وحمل على الاستخفاف . [ 5 ] وقال عليه السلام : لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحكّ أنفه بالحائط .
--> ( * ) كتاب الأيمان وفيه : 144 حديثا . [ 1 ] الوسائل 16 : 115 / 1 . [ 2 ] الوسائل 16 : 116 / 5 . ( 1 ) البقرة : 224 . [ 3 ] الوسائل 16 : 115 / 3 . [ 4 ] الوسائل 16 : 116 / 6 . [ 5 ] الوسائل 16 : 116 / 8 .